قال هيثم حمد الله المحامي المختص فى شئون محاكم الأسرة، أن النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكما حتى لو كانت موسرة، أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، ويسقط حقها فيها إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق. وتابع حمد الله:"لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها، فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه". وقال المحامي: "تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، فالنفقة لا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج". عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة الصالحة. وأضاف: "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال، وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا، وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك".
مادة (71): إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك. الباب الثالث: النسب مادة (72): يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كل التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالى منها وما يستجد من وسائل أخرى وفي حالـة نكول المدعي عليه عن إجراء التحليل يعتبر ذلك دليـلاً على ثبوت النسب. وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل/ة للمدعي عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبـه. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة في. ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبـه سواء في ادعاء أو إنكار النسب. مادة (73): يثبت نسب المولود/ة من واقعة اغتصاب لوالده إذا ثبت ذلك بالوسائل العلمية. المادة (74): لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم طلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لطفل/ة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من عقوبة امتناع الإنفاق على الزوجة وادعاء وإنكار مصر كانت هذه تفاصيل عقوبة امتناع الإنفاق على الزوجة وادعاء وإنكار النسب في مشروع قانون الأحوال الشخصية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
- دور محامي الزوج في دعوي التطليق لعدم الإنفاق يجب أن يسعى محامي الزوج - المدعي عليه - إلى تقديم الدليل علي إنفاق الزوج المدعي علية علي زوجته المدعية ذلك أن المشرع اعتبر رفع الزوجة لدعوي التطليق لعدم الإنفاق بمثابة قرينة علي عدم الإنفاق الفعلي أو الحقيقي ، إلا انه يجوز للزوج متي أحيلت الدعوى إلى التحقيق أن يثبت حصول الإنفاق الفعلي ، سواء كان الإنفاق تموينيا - أي إحضار الزوج للغذاء والكسوة وغيرها من مشتملات النفقة - أو كان الإنفاق عن طريق استلام الزوجة للمال وقيامها بنفسها بشراء مشتملات النفقة ، والإثبات هنا يخضع للقواعد العامة في الإثبات في المواد الشرعية " الإثبات بالبينة ". - الدفع بكون الزوجة ناشزاً لا تجب لها نفقة قانونا إن نشوز - والنشوز يعني أن الزوجة خارجة عن طاعة زوجها وهو يثبت بحكم قضائي في دعوى خاصة تسمي دعوى إثبات نشوز - الزوجة يحول دون القضاء لها بالنفقة ، وهو كذلك يحول دون القضاء بتطليق الزوجة لعدم الإنفاق ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم الزوج ما يفيد استصداره حكما باعتبار الزوجة ناشز وصيرورة هذا الحكم نهائيا ، بمعني انه لا يجوز الدفع بنشوز الزوجة حال نظر دعوي التطليق لعدم الإنفاق وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النشوز.
مادة (76): أ- يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز. ب- لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره. عقوبة الامتناع عن النفقة في السعودية ونظامها في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. المادة (77): للزوج الذي يرغب فى تطليق زوجته أو الزوجة التي ترغب في التطليق تقديم طلب طلاق إلى محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر أملاً للصلح, وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه وفي هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقا لإضرار كل منهما بالآخر. الفصل الثاني التطليق بحكم قضائي كل حالات التطليق تعد طلقة بائنة بينونة صغرى، إلا في حالة التطليق المتمم لثلاث طلقات فيعد بائن بينونة كبرى. اولا:- فى التفريق للعيب:- مادة (78): للزوجين أو أحدهما أن يطلبا التفريق بينهما إذا وجد بأحدهما عيبا مستحكما سواءاٌ كان العيب نفسى أو عضوى. يخشى منه الهلاك سواء بأحدهما قبل العقد ولم يعلم به الآخر أو حدث بعد العقد ولم يرض به الآخر.
المادة(92): يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقاً بائناً. المادة (93): يكون الحكم فى دعاوى الخلع ـ في جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. الفصل الثالث: محاولات الإصلاح مادة (94): تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح علي الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح -مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضًا له. وفي دعاوي التطليق لا يحكم به إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك،فان كان للزوجين طفل/ة تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يومًا. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة الثانية. مادة (95): في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله -قدر الإمكان- في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه. وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا،فإن اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما،أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
دعوى الطلاق لعدم الانفاق " طبقآ لنص المادة الرابعة من القانون رقم ۲۵ لسنه ۱۹۲۰ والمعدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنه ۱۹۸۵ " - تنص المادة الرابعة من القانون رقم ۲۵ لسنه ۱۹۲۰ والمعدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنه ۱۹۸۵ تنص على: - " إذا امتنع الزوج عن الاتفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسرا أو موسر ، ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وان ادعي العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. أسباب وجوب النفقة : الزوجية, القرابة والإلتزام - مراجع Maraje3. - كما تنص المادة السادسة من القانون رقم ۲۵ لسنه ۱۹۲۰ والمعدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنه ۱۹۸۵ تنص على:- « تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة ». ثانياً:المستندات اللازمة للحكم في الدعوى * أصل عقد الزواج أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي علية. * أي مستندات تدلل امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته وعدم وجود مال ظاهر للزوج يمكن الإنفاق منه ، ويراعي أن أساس الإثبات في المواد الشرعية هي البينة وشهادة الشهود فوجود هذه المستندات لا تحول دون الإثبات بشهادة الشهود.
- الطلبات. وفق ما سبق فان " المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي: أولا:- بتطليقها علي المعلن طلقة رجعية لعدم الاتفاق عليها. ثانيا:- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية. ثالثا:- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. لدعوي التطليق لعدم إنفاق الزوج علي زوجته من الناحية العملية - الطلاق لعدم الإنفاق طلاق رجعي: التطليق لعدم الاتفاق يقع رجعيا ولذا للزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للأنفاق في أثناء فترة العدة ، فإذا لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة ويصير الطلاق بائناً ، وللزوج أن يثبت يساره عن طريق عرض مبلغ النفقة المحكوم به وللزوجة حق صرفه دون قيد أو شرط.