وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّ الطَّلاقَ فى العِدَّةِ لا يكونُ إلَّا فى طُهرٍ يُعتَدُّ به، ومَوضِعٍ يُحتَسَبُ به مِن عِدَّتِها؛ بأنْ تُطَلَّقَ في طُهرٍ لم يُجامِعْ فيه، ويَستقبِلَها مِن حينئذٍ، وكان هذا منه -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- بيانًا لِقَولِه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1830] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (7/383)، ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 266). ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ نصر المروزي [1831] قال ابنُ نصر المروزي: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرجُلَ إذا أراد أن يُطَلِّقَ امرأتَه للسُّنَّةِ، وهي ممَّن تحيضُ: أنَّه إنْ أمهَلَها حتى تَطهُرَ مِن حَيضِها، ثمَّ طَلَّقَها مِن قَبلِ أن يُجامِعَها واحدةً، ثمَّ تركَها حتى تنقَضيَ عِدَّتُها، ولم يُطَلِّقْها غيرَ تلك التَّطليقةِ: أنَّه مُطَلِّقٌ للسُّنَّةِ). الطلاق البدعي لا يقع ؟؟ اللي زوجها طلقها في طهر جامعها فيه تدخل !! طمنوني - عالم حواء. ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 236). ، وابنُ المنذر [1832] قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَن طَلَّق زَوجتَه طَلقةً واحِدةً، وهي طاهِرةٌ مِن حَيضةٍ لم يُطَلِّقْها فيها، ولم يكُنْ جامَعَها في ذلك الطُّهرِ: أنَّه مُصيبٌ للسُّنَّةِ).
تاريخ النشر: الإثنين 11 جمادى الأولى 1433 هـ - 2-4-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 176823 6671 0 248 السؤال أخي الكريم: أنا تزوجت من قرابة 8 أشهر، وأنا مبتعث أنا وزوجتي في أمريكا المهم يا شيخ صار خلاف بيني وبين زوجتي وتطاولت زوجتي بكلامها وشتمتني فغضبت وطلقتها طلقة واحدة. قلت لها يافلانة أنت طالق، وبعدها ذكرت الله وتعوذنا من الشيطان، والحمد لله على كل شيء. المهم ياشيخ أنا لا أفهم ما الحكم في ذلك أو ما الواجب علي فعله؟ وهل تلحقني كفارة أو شرط عقد جديد إلخ... علما ياشيخ أن زوجتي لم تكن طاهرة ليس من الحيض بل نمت مع زوجتي ولكن لم تغتسل. هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه غَذَوتُكَ. أرجو سرعة الرد لأني في حال يرثى لها. أفيدوني جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطلاق الزوجة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه الزوج حرام لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم ، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به ، وانظر الفتوى رقم: 5584 ، والطلاق المشروع يكون في طهر لم يمسها فيه وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547. أما الجنابة فلا أثر لها على وقوع الطلاق. وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك بقولك: يا فلانة أنت طالق ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (وهي ثلاث حيضات ما دامت ممن تحيض) من غير حاجة لعقد جديد ولا كفارة ولا غيرها ، والرجعة تكون بالقول أو بالجماع ، فبمجرد قولك: "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة وتعود زوجتك لعصمتك.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني"(7/ 371): "إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة، ويقع عليها طلاق السنة وإن لم تغتسل. كذلك قال أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي. وبه قال الشافعي. هل يقع الطلاق إن طلقها في طهر جامعها فيه - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولنا، أنها طاهر. فوقع بها طلاق السنة، كالتي طهرت لأكثر الحيض؛ والدليل على أنها طاهر، أنها تؤمر بالغسل، ويلزمها ذلك، ويصح منها، وتؤمر بالصلاة، وتصح صلاتها؛ ولأن في حديث ابن عمر: "فإذا طهرت، طلقها إن شاء"، فإننا لو لم نحكم بالطهر، لما أمرناها بالغسل، ولا صح منها". اهـ. مختصرًا. أما الطهارة من الحيض، فتكون برؤية القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض، أو بالجفوف الكامل، وهو جفاف المحل من الدم، بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة. فإن رأت أحدهما فهي طاهر، وأي دم ينزل بعد ذلك فهو استحاضة،، والله أعلم. 4 2 75, 508