1 ـ نص الإنطلاق: المهمة الأولى: مفهوم الطهارة ومقاصدها 1. 1. مفهوم الطهارة: هي إزالة النجاسة والخبث عن البدن والثياب والمكان لاستباحة الصلاة ونحوها 2ـ مقاصد الطهارة: شرع الله تعالى الطهارة وأوجبها لغايات، منها: الإخلاص لله تعالى بالامتثال لما أمرنا به لتكون عبادتنا صحيحة. الاستعداد للعبادة بتطهير الجسم وباطن الإنسان من النجاسة الأوساخ استعداد للوقوف بين يدي الله تعالى. الحفاظ على صحة البدن ونشاط الجسم وسلامته من الأمراض. المحور الثاني: أنواع الطهارة وكيفية أدائها أنــواع الطهارة: 1 ـ طهارة الحدث: هي إزالة النجاسة المعنوية عن البدن لأداء العبادات، وتنقسم إلى قسمين: 1) طهارة صغرى(الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم) ـ فرائض الوضوء سبع وهي: النية الفور الدلك غسل الوجه مسح الرأس غسل اليدين إلى المرفقين غسل الرجلين سنن الوضوء: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء المضمضة الاستنشاق الإستنثار رد مسح الرأس مسح الأذنين ترتيب الفرائض كيفية التيمم ضربتان على صعيد طاهر(تراب ـ رمل ـ حجر) بحيث في: 1)ا لضربة الأولى: يسمح وجهه ويديه إلى الكوعين 2) ا لضربة الثانية: يسمح يديه إلى المرفقين مع نزه الخاتم للرجال.
إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بالضغط على إنشاء حساب جديد إذا كان لديك حساب اذهب إلى تسجيل دخول. أو
تجِبُ إزالةُ النَّجاسةِ وتتعيَّن عند إرادة الصَّلاة، ونحو ذلك ممَّا تُشترط له الطَّهارةُ من الخَبَث. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/69)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (1/195)، ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/599)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/17). ، والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (2/48). ، وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/188)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/64). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (واختلفوا: هل غَسلُ النَّجاسات على ما وصَفْنا فرضٌ أو سنَّةٌ؟... ) ((الاستذكار)) (1/331). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن حزم: (غَسلُ النَّجاسة واجتنابُ المحرَّمات؛ فرضٌ بلا خلافٍ). ((المحلى)) (3/70). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنَّ مِن شَرْطِ الصلاة طهارةَ الثِّياب والماءِ والبدنِ). ((التمهيد)) (22/242). وقال أيضًا: (احتجُّوا بإجماعِ الجُمهورِ الذين هم الحُجَّة على مَن شذَّ عنهم ولا يُعدُّ خلافُهم خلافًا عليهم: أنَّ من صلَّى عامدًا بالنَّجاسةِ يعلَمُها في بَدَنِه أو ثوبِه أو على الأرضِ التي صلَّى عليها، وهو قادرٌ على إزاحَتِها واجتنابِها وغسْلها ولم يفعلْ، وكانت كثيرةً- أنَّ صلاته باطلةٌ... فدلَّ هذا على ما وصَفْنا مِن أمرِ رَسولِ الله بغَسْلِ النَّجاسات، وغسْلِها له مِن ثَوبه، على أنَّ غَسلَ النَّجاسة فرضٌ واجبٌ).