ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين". إذا تقرر هذا؛ فلا يجب على المرأة كشف وجهها عند الإحرام، ولها أن تغطي وجهها ويديها، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو وهو النقاب والقفاز، كما أن الرجل لا يلبس السراويل، ويلبس الإزار،، والله أعلم. 0 1 37, 849
فقد ثبت عن نساء الصحابة والتابعين تغطيه وجوههن أثناء الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سَدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن. ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك. فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت: كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها. فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها. رواه ابن أبي خيثمة. وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين. كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها. روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم لبس المرأة للنقاب أثناء الحج أو العمرة. والله أعلم.
عبد الرحمن السحيم يا فضيلة الشيخ..... عندي سؤال: هل صحيح أنه لا يجوز لبس البرقع ( تغطية الوجه كاملا ما عدا العينين) أثناء تأدية مناسك العمرة ؟؟ وان أي امرأة تنقبت عليها ذبح. أفادكم الله ونفع بعلمكم الجميع لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب حال الإحرام ، منذ أن تُلبي بالحج أو العمرة أو بهما معاً إلى أن تتحلل من حجها أو من عُمرتها ، وكذلك الأمر بالنسبة للقفازين. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. ومن لبست النقاب عالمة بالحُـكم متعمدة لبسه – يعني غير جاهلة ولا ناسية – فإنها قد ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام ، وعليها الكفارة ، وهي التي يُسمونها كفارة أذى ، وهي كالتالي: - إما ذبح شاة. - أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع. - أو صيام ثلاثة أيام. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام بالشروط السابقة. لبس النقاب أثناء الإحرام جهلا - فقه. أما إذا لبست النقاب جاهلة بالحُـكم ، أو كانت تعلم الحُـكم ولكنها نسيت فليس عليها شيء ، لقوله تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). ولا يعني هذا أنها لا تُغطي وجهها ولا تستره ، ولا أنه كما تفعل بعض النساء بحيث يجعلن ما يُشبه العصابة على الجبهة ليرفع الغطاء عن الوجه لكي لا يمسه.