السؤال: هذه السائلة (ن. ع. م) من الأردن لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ! ما حكم صيام يوم السبت؟ حيث إنني قد سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم، فمن الناس من يقول: إنه لا يصام إلا إذا سبق بيوم، وألحق بيوم صيام، ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يصام هذا أبدًا إلا إذا كان صيام فرض، أما تطوع فلا، وإذا كان كذلك، وأردت أن أصوم صيام داود فلابد من مرور يوم السبت للصيام فيه، دون أن أسبقه بيوم صيام، أو أن ألحقه بيوم صيام، فما هو رأيكم في ذلك؟ الجواب: الحديث في النهي عن صوم يوم السبت... حديث ضعيف شاذ مضطرب، وهو ما يروى عنه ﷺ أنه قال: لا يصومن أحد يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنب، أو عود شجرة؛ فليمضغ هذا الحديث ضعيف، ومضطرب نبه عليه الحفاظ. فالحديث غير صحيح، فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة، أو مع الأحد، أو مفردًا، لا حرج فيه، هذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح، والحديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده فأباح للناس أن يصوموا يومًا بعده... بعد الجمعة وهو السبت في النافلة، فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل، مخالف للأحاديث الصحيحة.
صيام يوم السبت يجوز إفراد يوم السبت بصيام إذا كان له سبب كيوم عرفة وعاشوراء وصيام البيض ولا يكره صيام السبت إذا صام يوماً قبله أو بعده، ويكره عند الجمهور إفراد يوم السبت بصيام إذا قصد المسلم تعظيمه لأنه من أعياد اليهود. وخالف في ذلك مالك فجوز صيامه منفردًا، بلا كراهة ما لم يقصد به تعظيم يوم السبت. يقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-: وأما الحديث المروي عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ، فإن هذا الحديث محل خلاف بين المحدثين فمنهم من ضعفه ومنهم من قال بنسخه ومنهم من قال إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من حسنه أو صححه ومنهم من أولَّه وجمع بينه وبين غيره من الأحاديث التي أثبتت صوم السبت في النافلة. قال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر الحديث [ فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود ، قال الترمذي: هو حديث حسن ، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وقال النسائي هو حديث مضطرب وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة فإن النهي عن صومه إنما هو إفراده وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده] زاد المعاد في هدي خير العباد 2/79-80.
في صحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن عبد الله بن بسر عن أخته، وهي الصماء قالت: قال النَّبي صلّى الله عليه وسلّم: ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلاّ فِي فَرِيْضَةٍ، وَإنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلاّ عُودَ كَرْمٍ أوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ). هذا الحديث يتعارض مع أحاديث مُتنوِّعةٍ تُجيز صيام السَّبت، ومنها الحديث الّذي أشار إليه الحاكم بأنَّه معارضٌ لهذا الحديث، حيث قال عند روايته:"صحيحٌ على شرط البُخاريِّ ولم يُخرِّجاه، وله مُعارضٌ بإسنادٍ صحيحٍ قد أخرجاه: حديث همام عن قتادة عن أبي أيوبٍ العَتَكِيِّ ، عن جُويْرِيَّة بنت الحارث أنَّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - دخل عليها يوم الجُمعة وهي صائمةٌ فقال: " صُمْتِ أمْسِ "؟ قالت: لا، قال: " فَتُرِيْدِينَ أنْ تَصُومِي غَدَاً "؟ قالت: لا، قال: " فأفطري " أخرجه البخاري في الصحيح من حديث شعبة. وأما قول الحاكم إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد قال الألباني: هو سهو قطعا, فإن السند يأباه؛ لأن ثورا ليس من رجال مسلم. ومما يعارضه الحديث الّذي أخرجه البُخاريُّ عن أبي هُريرة قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم - يقول: " لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلاّ يَوْمَاً قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ " والذي بعد الجمعة هو يوم السبت فدل على جواز صيامه مع غيره.
الحمد لله. أولاً: يكره إفراد أو تخصيص يوم الجمعة بصيام. أما إن كان هناك سبب لصيامه ، ولم يكن هناك تخصيص له ؛ فلا كراهة في صيامه ، ومن ذلك: 1- أن يكون قد صام يومًا قبله أو ينوي أن يصوم يومًا بعده ؛ لما جاء في "صحيح البخاري" (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ، قَالَتْ: لاَ ، قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ ، قَالَ: فَأَفْطِرِي. 2- أن يوافق صومًا اعتاد المرء أن يصومه ؛ كمن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ، فوافق صومه يوم الجمعة ؛ فلا حرج عليه ؛ لما رواه مسلم (1930) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ؛ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. 3- أن يوافق يوم الجمعة يومًا يستحب صيامه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء ؛ فلا حرج حينئذ في إفراده ؛ لأنه لم يتقصد يوم الجمعة وإنما أراد صوم عرفة وعاشوراء.
وهكذا كان -عليه الصلاة والسلام- يصوم يوم الأحد، ويوم السبت ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أريد أن أخالفهم. والخلاصة: أن الحديث في النهي عن صوم السبت حديث ضعيف، بل باطل غير صحيح، ولا حرج في صوم يوم السبت مفردًا، أو مع الجمعة، أو مع الأحد، كل ذلك لا بأس به، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.