فتح الباري " ( 9 / 391), وقال النووي: قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه ، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن ، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض ، لكن يستحب أن لا يعطلهن ، وأن يسوِّي بينهن في ذلك. " شرح مسلم " ( 10 / 46). وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ؛ فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ، قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم سورة النساء ، قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع. وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع: كان أحسن وأولى ؛ فإنه أبلغ في العدل ، … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما ؛ لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع: ففي دواعيه أولى. " المغني " ( 7 / 234 ، 235). العدل بين الزوجات في الوقت في. ثانياً: وأما خروج الزوج من عند إحدى زوجتيه ، فإن كان لحاجة ولا يقصد الإضرار بها ولم يكن خروجه للثانية: فلا حرج إن شاء الله ، وإنما عماد القسم الليل ، فيلزمه البقاء أكثر الليل لصاحبة النوبة ، ما جعل الله في دينه من حرج ، فلا يمنع الزوج من الخروج أو التسوق أو حضور مجالس العلم في وقت إحدى نسائه إذا كان الخروج لم يقصد به الإضرار والبقاء أكثر الليل خارج بيت صاحبة النوبة.
حالات معينة د. صبري عبدالرؤوف أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر يؤكد أحقية الزوج في تعديد زوجاته في ظل شروط وضوابط معينة أبرزها التأكد بقدر الإمكان من رغبة الرجل أن زواجه الثاني يستهدف البحث عن الاستقرار النفسي والاجتماعي وليس مجرد قضاء نزوة مؤقتة. ويقول: للأسف هناك بعض الرجال من ضعاف النفوس يتزوجون ويطلقون دون تقدير لقدسية الحياة الزوجية، وهذا موجود بين بعض القادرين فهم يتزوجون في السر عرفيا ورسميا ثم يطلقون زوجاتهم بعد فترة مع تعويضهن ويبحثون عن زوجات أخريات.. وهذا مخالف لما أمر به الإسلام فقد لعن الله ورسوله: الذواقون والذواقات. العدل بين الزوجات في الوقت مصمم نادر منتجاتنا. عبدالرؤوف أن التعدد في الإسلام يظل مشروطا بقيام مشكلة تقتضيه سواء أكانت على مستوى الفرد أم على مستوى المجتمع. ويقول: لو لاحظنا ختام الآية: ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تظلموا بعد قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم والمعنى المباشر أن الزواج أقرب إلى العدل وأن التعدد أقرب إلى الظلم، وهذا هو الذي يقع بالفعل أنه لا يعدل بين الزوجات المتعددات إلا القليل من الأزواج، فليظل التعدد مباحا كمخرج أو كحل لمشكلة وكمظهر من مظاهر المرونة والسعة والواقعية من التشريع الإسلامي.
تاريخ النشر: الثلاثاء 22 ذو الحجة 1433 هـ - 6-11-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 190141 11457 0 216 السؤال أنا سيدة متزوجة منذ عشر سنين, ولدي من زوجي 4 أطفال - والحمد لله - لظروف عمل زوجي سافر إلى الإمارات, وبقيت أنا وأولادي في الأردن؛ لحين ترتيب أموره, وإنهاء الأولاد دراستهم, في ذلك الوقت كنا نتحدث يوميًا عن طريق النت – الشات - إلى أن تعرف زوجي إلى سيدة وتزوجها, وبعد أن أعلمني بزواجه توقف عن الاتصال اليومي بي, بحجة أن هذا يحزن زوجته, وأنني لا أستطيع أن أطالب بحقوقي كزوجة؛ لأنني لا أسكن البلد نفسه, و كان يتحدث إليّ مرة في الأسبوع لمدة ساعة أو ساعتين. مع مرور الوقت لم تستطع زوجته احتمال هذه الساعة وطلبت الطلاق, وتم ما أرادته, ثم التحقت بزوجي, بعد سنة تعرف زوجي إلى امرأة أخرى عن طريق مواقع التزويج: عربية مسلمة مطلقة, وتعيش في فرنسا وحدها, وقبل أن يتزوجها فعليًا كان يتحدث معها يوميًا عن طريق النت ورسائل الهاتف المحمول, وهو يعلم أنني أعلم, وعندما لم أعد أطيق طلبت منه أن يقسم بيني وبينها, مع العلم أنهما لم يتزوجا بعد, وإنما كان قد طلبها للزواج من وليها فقط, فما كان منه إلا أن قال: ليلة لك وليلة لها.