بقلم | fathy | السبت 28 يوليو 2018 - 01:46 م قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من منزل الزوجية بدون إذن من زوجها. وفي رده على سؤال حكم الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها، أضاف جمعة: "جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية". وتابع في رده المنشور عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء "فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها".
أما خروجُ زوجتك وهي في بيت أبيها فلا يجوز إلا بإذنك، حتى لو أرادت الذَّهاب للمسجِد؛ ففي الصَّحيحَين عن ابن عُمر عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا استَأذنكم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجدِ فأْذنوا لهنَّ))، وفي لفظ: ((لا تَمنعوا النِّساءَ أن يَخرجن إلى المساجِد، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ))، والحديث ظاهر في أن الزوجة لا تَخرج إلا بإذن زوجها لتوجه الأمر إليه. ما حكم خروج المرأة من المنزل دون إذن زوجها؟. ومن الأدلة أيضًا حديث أم المؤمنين عائشة في قصَّة الإفك، وقولها للنبي: ((أتأذن لي أن آتي أبوي؟))؛ متَّفق عليه، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (8 / 58): "فيه أنَّ الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان، فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقَع في هذا الحديث". اهـ. ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن الله عزَّ وجلَّ قد أمر المطلَّقة الرجعيَّة وهي في حكْم الزَّوجة: ألاَّ تَخرج من بيت زوجِها؛ فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، فغير المطلَّقة أولى وأحرى.
انتهى. وإذا ثبت نشوزها فلا نفقة لها قبل إنهاء النشوز ورجوعها لبيتك إلا إذا كانت حاملاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833. وصلتك لأبيها والسعي في الصلح معها هي أمور حسنة، وما ذكرته من حالك معها لا يعتبر هجراً لها، مع أن لك تأديبها بالهجر بعد أن تعظها وتذكرها بحرمة النشوز وما يترتب عليه من سخط الله تعالى وعقوبته. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26794. والله أعلم.
تاريخ النشر: الأربعاء 16 رمضان 1431 هـ - 25-8-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 139229 35959 0 277 السؤال زوجتي خرجت من المنزل على خلاف بسيط بيننا، وهي تصر على طلب الطلاق بدون أسباب، وهي الآن في منزل والدها، فكنت أتقابل معها وأحاول معرفة الأسباب وحل المشكلة ولكن لا فائدة، وهي الآن لها قرابة سنة من خروجها من المنزل، فكنت أذهب لزيارة والدها لأنه مريض والاطمئنان على صحته في كل أسبوع، وهي تخرج من الغرفة وتذهب إلى غرفتها وتغلق الباب، وتحاول أن تتحجب عني. فهل يعد هذا هجرا مني؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت زوجتك على ما ذكرت من طلبها الطلاق لغير سبب معتبر فهي آثمة بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. كما لا يجوز لها الخروج من بيتك بغير إذن منك، ولا الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية من معاشرة ونحوها وتصير بذلك ناشزاً. قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي.