[3] شاهد أيضًا: هل يجوز الاحرام من جدة لغير المقيم بعد ثلاثة ايام حديث عن خروج المرأة من بيتها لقد ورد في حديث نبوي شريف رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ، ولكنْ لِيَخرُجَنَّ وهُنَّ تَفِلاتٌ"، [4] وهذا الحديث فيه إشارة إلى الأزواج ألّا يمنعن زوجاتهم من الذهاب إلى المساجد، ومعنى تفلات أي غير متطيبات بشيء من العطور أو من الزينة، وهذا فيه إشارة على أنّ المرأة لا تخرج من بيتها بروائح عطرة سواء كان إلى المسجد أو إلى غيره، والله أعلم. [5] وبذلك نكون قد أنهينا حديثنا وأجبنا عن حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها إلى الأماكن الترفيهية، وحكم خروجها من بيته من أجل قضاء الحاجات الضرورية، ولو خافت المرأة على نفسها من ظلم زوجها فهل يمكنها الخروج وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بولاية الرجل على المرأة في إذن الخروج من البيت.
اقرأ من هنا عن: حكم علاج المرأة عند طبيب رجل حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها لسبب مهم جاء رأي الشريعة الإسلامية أن إذا كانت المرأة المتزوجة ذاهب إلى طلب العلم وخرجت بدون إذن زوجها فهذا لا يعد حرام شرعًا. وإذا كانت المرأة المتزوجة خارجه من البيت للصلاة في المسجد دون إذن مسبق من زوجها. فذلك لا يعد حرام شرعًا. ولن يجب على المرأة عند الخروج من البيت الالتزام بما أمر به الله تعالى من حجاب وعدم تبرج. لا يحرم خروج المرأة من البيت بدون محرم لقضاء الحوائج بدون إذن مسبق من زوجها ولكن بشرط عدم التبرج. حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها للضرورة أكد العالم الكبير ابن تيمية وبعض من علماء الدين والفقهاء أن خروج المرأة بدون إذن زوجها يجعلها عاصية لله ورسوله. أما إذا كانت الزوجة تحتاج إلى إحضار الطعام أو الشراب أو اللبس. أو زيارة الطبيب بحيث ألا يكون لوقت طويل، فذلك لا يعد حرام شرعًا. ولكن بحيث أن تكون تلك الزوجة متأكدة من عدم اعتراض زوجها بعد ذلك على أمر الخروج هذا. ذهبت إلى بيت أهلها وأصبحت تخرج بدون إذن زوجها - الإسلام سؤال وجواب. قد أوضح بعض العلماء وفقهاء الدين أن خروج المرأة لشيء مهم وضروري لا يحتاج إذن من الزوج ولا يقع عليها الإثم في ذلك. من حق الزوجة على زوجها عند أخذ الإذن منه للخروج أن يعطيها ذلك الأذن إلا أن يكون هناك سبب واضح له يوضحوا لها.
حقّ الزوجة في منح الإذن لها إن استأذنت: إنّ من حقوق الزوجة على زوجها أن يمنحها الإذن لتخرج من بيته إذا استأذنته في ذلك، ولا يمنعها طالما أمن الفتنة عليها وذلك لزيارة أهلها وأقاربها أو قضاء شيءٍ فيه منفعةٌ لها، ويجب على الزوجة أن تعلم أنّ هذا الإذن لا يُبيح لها المُنكرات والحرام، كأن تتبرّج في لباسها، أو تجلس المجالس المختلطة، وغير ذلك من ولوج المحرّمات بحجّة أخذ الإذن من الزوج في الخروج.
كما قالت دار الإفتاء المصرية:"لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه". وتابعت دار الإفتاء: "وعلى الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها ؟ وإن خرجت فما الحكم في ذلك ؟ الإجابة: محمد بن محمد المختار الشنقيطي حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما 51 6 197, 846
ثالثا: لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان: الحديث الأول: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟ قَالَ: لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ. قَالَتْ: يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟ قَالَ: لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ: لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا. قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ ". رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في " المسند " (رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في " المسند " (3/456) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/292) جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر.
وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث بتصديره إياه في "الترغيب" (3/ 77) بقوله: "روي". انتهى، من " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515). رابعا: وبناء على ما سبق نَقول ، كما قال العلماء: بحرمة خروج النساء بغير إذن أوليائهن ، وسواء في ذلك أكُنَّ متزوجات أم غير متزوجات ، ولكن لا نرتب على ذلك اللعن من الملائكة ، لعدم صحة الحديث الوارد به. والله أعلم.