والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته - كما ذكرنا - وقوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير ، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه ، وقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما; لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة; وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها ، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر ، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف; والآية لا تقتضيه. [ ص: 159] الثانية: روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم ، وفرض له عثمان خمسين درهما. ابن العربي: واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس ، وقد روى محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها ، فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة ؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين ، ولدت الليلة; فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية.
وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما ينفق منه فنفقته أو نفقة من يجب عليه إنفاقُه على مراتبها تكون على بيت مال المسلمين. وقد قال عمر بن الخطاب: «وأن رب الصريمة ورب الغُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم أينا» ، رواه مالك في «الموطأ». وفي عجز الزوج عن إنفاق زوجه إذا طلبت الفراق لعدم النفقة خلاف. فمن الفقهاء من رأى ذلك موجباً بينهما بعد أجللِ رجاء يسر الزوج وقُدر بشهرين ، وهو قول مالك. ومنهم من لم ير التفريق بين الزوجين بذلك وهو قول أبي حنيفة ، أي وتنفَق من بيت مال المسلمين. والذي يقتضيه النظر أنه إن كان بيت المال قائماً فإن من واجبه نفقة الزوجين المعسرين وإن لم يُتوصل إلى الإِنفاق من بيت المال كان حقاً أن يفرِّق القاضي بينهما ولا يترك المرأة وزوْجها في احتياج. لينفق ذو سعة من سعته اعراب. ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه. وجملة { سيجعل الله بعد عسر يسراً} تكملة للتذييل فإن قوله: { لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها} يناسب مضمون جملة { لينفق ذو سعة من سعته}. وقوله: { سيجعل الله} الخ تُناسب مضمون { ومن قدر عليه رزقه} الخ. وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث الترجّي وطرح اليأس عن المعسر من ذوي العيال.
وقوله ( سيجعل الله) إلخ تناسب مضمون ( ومن قدر عليه رزقه) إلخ. وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث الترجي وطرح اليأس عن المعسر من ذوي العيال. ومعناه: عسى أن يجعل الله بعد عسركم يسرا لكم فإن الله يجعل بعد عسر يسرا. وهذا الخبر لا يقتضي إلا أن من تصرفات الله أن يجعل بعد عسر قوم يسرا لهم ، فمن كان في عسر رجا أن يكون ممن يشمله فضل الله ، فيبدل عسره باليسر. ص757 - كتاب موسوعة التفسير المأثور - لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله - المكتبة الشاملة. وليس في هذا الخبر وعد لكل معسر بأن يصير عسره يسرا. وقد يكون في المشاهدة ما يخالف ذلك فلا فائدة في التكلف بأن هذا وعد من الله للمسلمين الموحدين يومئذ بأن الله سيبدل عسرهم باليسر ، أو وعد للمنفقين الذين يمتثلون لأمر الله ولا يشحون بشيء مما يسعه مالهم. وانظر قوله تعالى ( فإن مع العسر يسرا. [ ص: 333] ومن بلاغة القرآن الإتيان ب ( عسر ويسر) نكرتين غير معرفين باللام لئلا يتوهم من التعريف معنى الاستغراق كما في قوله ( فإن مع العسر يسرا).
الرجل أقلَّ مما طلبت المرأة من النّفقة فلم يَتّفقوا على أمر {فَسَتُرْضِعُ لَهُ} يعني: للرجل امرأة {أُخْرى} يقول: ليَلتَمس غيرها من المَراضِعِ (١). (ز) ٧٧٤٤٩ - عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- قال: إنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى (٢). (ز) ٧٧٤٥٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّهُ} ، قال: فَرض لها مِن قدْر ما يَجد، فقالتْ: لا أرضى هذا - قال: وهذا بعد الفِراق، فأما وهي زوجته فإنها تُرضِع له طائعة ومُكرهة، إن شاءتْ وإنْ أبتْ-. فقال لها: ليس لي زيادة على هذا، إنْ أحببتِ أن تُرضعي بهذا فأَرضِعي، وإن كرهتِ استرضَعتُ ولدي. إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الطلاق - قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه - الجزء رقم30. فهذا قوله: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} (٣). (ز) {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ٧٧٤٥١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّهُ} الآية، قال: على المطلّقة إذا أرضَعتْ له (٤).
وآخر الدواء الكي. * للاطلاع على القاعدة الرابعة والعشرين.. الرضَا بقدرِ اللهِ مفتاحُ الخيرٍ * للاطلاع على القاعدة السادسة والعشرين.. لا يَحِلُّ مال المسلمِ إلا عنْ طيبِ نفسٍ
ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته ، فإذا مرت له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أتي علي رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة. قال ابن العربي: هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء; فمنهم من رآه مستحبا لأنه داخل في حكم الآية ، ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض من مؤنته; وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت. زاد غيره: وقال: إنا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر ، فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا; فدعا عليه. قال أبو الدرداء: كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر رضي الله عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم! والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام; وقد درسا بعرف آخر. فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط فدرس إلى الكيل ، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. أنواعُ اللامات في اللغة العربية : - النخیل. وهذا الأصل ، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة. الثالثة: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم; خلافا لمحمد بن المواز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث.