[7] [8] حكم تجنيد المرأة صالح الفوزان لا يجوز تجنيد المرأة في الجيش كما ذكر الفوزان ، فقد ورد أنه قال: إن المرأة ليست من أهل الجهاد، وهذا تكليف ما لا تستطيع وتعريض لها للفتنة والشر في هذه المواقع، وإخراجها من أنوثتها التي لا تطيق بها فعل ذلك، ويكون تجنيدها تكليف لها بعمل الرجال وهذا مما لا يجوز شرعًا، وهذا التجنيد ما هو إلا عمل من أعمال الكفار لا من عمل المسلمين وأهل الإسلام، فالمسلمون لا يجندون النساء، إنما هذا من صنيع الكفار أو صنيع العرب الذين على طريق الكفار من الشيوعيين والبعثيين وغيرهم، وعليه فإن العلماء أجمعوا على حرمة تجنيد المرأة في الإسلام.
السؤال: هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟ الجواب: لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة:105]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [الملك:2]، وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلا أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، هذا يعم الرجال والنساء جميعًا. وقال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا [البقرة:282]، وهذا للرجال والنساء.
أن يلائم طبيعة المرأة: فمن شروط العمل للمرأة أن يلائم طبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها، ومراعاة الاختلافات بين جسد الرجل والمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تعمل في الأعمال التي تتطلب قوةً بدنية عالية. اللباس الشرعي: من الواجب على المرأة أن تلتزم في خروجها للعمل باللباس الشرعي الذي أمر به الله تعالى، فلا يُجسد مفاتن المرأة، ولا يكون في ذاته من ملابس الزينة، ويندرج تحت ذلك عدم التطيب والتعطر، لما ورد في ذلك من التحريم القطعي. الابتعاد عن الفتنة والاختلاط: من شروط عمل المرأة أن تأمن على نفسها من الافتتان في الخروج إلى العمل، فلا تفتتن بأحد ولا يُفتتن بها أحد، ويجري في ذلك ألا يكون العمل مختلطًا الاختلاط الذي يحرم شرعًا. المراجع ↑ "مكانة العمل وآدابه في الإسلام" ، islamway ، اطّلع عليه بتاريخ 1-1-2020. بتصرّف. ↑ "عمل المـرأة.. حقيقته وضوابطه" ، islamonline ، اطّلع عليه بتاريخ 1-1-2020. بتصرّف. حكم عمل المرأة في المذاهب الأربعة. ↑ "التفصيل في عمل المرأة بين التحريم والتحليل" ، alukah ، اطّلع عليه بتاريخ 1-1-2020. بتصرّف.
ومن هذا ما فعله النبي ﷺ فإنه ﷺ ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، كان ﷺ في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكَّر الرجال أتى النساء وذكَّرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده ﷺ، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة [2]. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم 2079، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع برقم 1532. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/103).