أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله}. فصل: جماع الرجل زوجته في القبل من الخلف:|نداء الإيمان. جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله}؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة. أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله}، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض}؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا – أعني تحريم وطء الدبر – قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ والإتيان في الدبر حرام, لما روي { أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقال: في أي الخربتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم, أو من دبرها في دبرها فلا, إن الله لا يستحي من الحق, لا تأتوا النساء في أدبارهن}. قال: والخربة الثقبة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان السؤال الثاني من الفتوى رقم (12171) س2: يقول هذا الصديق إنه قد أتاها من الخلف مرات عديدة، تحت تأثير الشيطان ونزغاته، وتاب من عملته هذه. فماذا عليه؟ ج2: يحرم إتيان المرأة في دبرها، وفاعل ذلك عاص ومرتكب لكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله- جل وعلا-، ويستغفر الله مما مضى، ولا تعتبر الزوجة طالقة بذلك الفعل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان السؤال الأول من الفتوى رقم (19325) س1: ما هو حكم مباشرة المرأة من الخلف دون الإيلاج في الدبر؟ حيث ذكر أحد الإخوان بأن التحريم لا يكون إلا في حق من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «لعن الله من أتى المرأة في دبرها» (*) جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ونظر لأن الحيوانات المنوية تعتبر جسماً غريبا بالنسبة لجسم الأنثى, فإن جسمها يفرز إجساما مضادة لمهاجمة الدخيل الغريب. المزيانة.نت نافذتك على العالم. ينتج عن ذالك وجود أجسام مضادة للحيوانات المنوية بصفة دائمه في دماء الأنثى. وعند حدوث جماع طبيعي ( في المهبل) تهاجم هذه الأجسام المضادة الحيوانات المنوية المقذوفة داخل المهبل وتشل حركتها, وينتج عن ذالك العقم التام مدى الحياة وقد أثبتت ألأبحاث الطبيه ان حوالي اكثر من 70% من هؤلاء الناس يصابون بمرض نقص المناعه المكتسب ويرجح ان سبب هذا المرض هو وجود مادة البروستاجلاندين في المني والتي يمكن ان تسبب هذا النقص في المناعه لتأثيرها على الخلايا ألليمفاويه وتكوينها. والتي يحتمل ان يكون في افرازات الرحم مواد مضاده لها ولذلك فأن وضع المني في مهبل المراه لا ينتج عنه أي نقص في المناعه.
صرف كفارة جماع الحائض على عياله: السؤال العاشر من الفتوى رقم (5953) س 10: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله. ج 10: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود. نزول دم بعد الجماع والطهر من الحيض: السؤال الرابع من الفتوى رقم (6951) س4: رجل حاضت زوجته، ولما انقطع عنها الحيض وظهرت علامة الطهر- أي: القصة- اغتسلت وجامعها زوجها، ولما فرغ من الجماع جاءها الدم أيضا، فهل هذا الجماع جماع طهر أم جماع حيض؟ ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر هذا الجماع جماعا في طهر، ولا حرج عليك فيه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن قعود. الاستمتاع بالحائض فيما عدا الفرج والدبر: السؤال الأول من الفتوى رقم (8618) س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟ ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (*) رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، (*) متفق عليه.
التمتع بجميع بدن المرأة: السؤال الرابع من الفتوى رقم (6905) س4: هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين أليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر؟ ج 4: يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن قعود.
من الناحية الطبية ان من يمارس هذه الفاحشة لايستطيع البعد عنها وذلك لعدة أسباب: منها ان المستقيم يوجد به مادة لزجة تتغذى على البكتريا من البراز أكرمكم الله وعند الممارسة من الدبر فان المني يقضي على هذه المادة ويحل محلها ويصبح بكتريا وبعد مرور يوم او يومين تجف المنطقه من السائل اللزج فيعاود الرجل او المرأة بالرغبة في فعل هذه الفاحشة مرة أخرى أعاذنا الله وإياكم لذلك نهى الله عنها سبحانه وتعالى لحكمة. هنا أخوتي وضحت إليكم سبب الإدمان على هذه العادة بشرح مفصل وسوف أطرح إليكم الآن مضار هذه العاده السيئة. وهذه بعض الأمراض اللتي تنتشر بسبب هذه الفاحشة: 1- مرض الإيدز مرض فقد المناعة المكتسبة الذي يؤدي عادة إلى الموت. 2- التهاب الكبد الفيروسي. 3- مرض الزهري. 4- مرض السيلان. 5- مرض الهربس. 6- التهابات الشرج الجرثومية. 7- مرض التيفوئيد. 8- مرض الاميبيا. 9- الديدان المعوية. 10- ثواليل الشرج. 11- مرض الجرب. 12- مرض قمل العانة. 13- فيروس السايتوميجالك الذي قد يؤدي إلى سرطان الشرج. 14- المرض الحبيبي اللمفاوي التناسلي. وتأتي الطامة الكبرى عند قذف السائل المنوي داخل الشرج. فوجود شروخ في الغشاء المبطن للمستقيم الشرجي( امر طبيعي لمن يداومون على الوطء في الدبر) يؤدي إلى نفاذ بعض الحيوانات المنوية داخل مجرى الدم.
و أما النكول عن اليمين، وهو الامتناع عن أدائها في مجلس القضاء. جاء في المادة (108) من النظام (لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه. و يعتبر النكول عن اليمين بمثابة الإقرار ويكيف بتكييفه القانوني، فمن أمتنع عن أداء اليمين يلزمه ذلك الامتناع كما لو أقر بالمدعى به، ولم يجز له المطالبة أن يسمح له بأدائها من جديد. وهو الفاصل في الدعوى فإذا نكل من وجهت له اليمين كسب من وجه اليمين الدعوى، وإذا ردت على من وجهها ونكل هو بدوره أيضاً خسر الدعوى كذلك. مقالة قانونية مختصرة في ضوء نظام المرافعات الشرعية - استشارات قانونية مجانية. ولعل ما تقدم متوجه في اليمين الحاسمة، أما اليمين المتممة فإن النكول فيها لا يعني إنهاء الدعوى، فهي قد وجهت من قبل القاضي لاستكمال الأدلة الناقصة، فالامتناع عنها تبقي الأدلة المقدمة من المدعي بحالها. و قد بينت المادة (1/109) من اللائحة إعطاء من توجهت له اليمين الفرصة قبل القضاء عليه بالنكول، فلا يعتبر ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات، وبعد ذلك يقضى عليه بالنكول. و قد تعددت أراء الفقهاء رحمهم الله – في مسألة النكول، فذهب بعضهم إلى عدم اعتبار النكول حجة يقضى بها على المدعى عليه وذلك في الدعوى المالية، ولكن ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضي له وإن نكل ردت الدعوى.
كمان أن في اشتراط ذلك دلالة واضحة على أن اليمين تعتبر تصرفاً قانونياً في جانب من توجه إليه. و إلى جانب هذا الشرط يأتي شرط آخر وهو: أن يكون لمن توجه إليه اليمين حق المطالبة بالإثبات، فموقفه في القضية (في الغالب) مدعى عليه، ومعلوم من القاعدة القضائية العظيمة أن (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فالمدعى عليه دائماً هو من يطالب المدعي بإثبات الدليل، لكن بمجرد توجيه اليمين سرعان ما تتبدل المواقف ليصبح المدعى عليه مطالباً بالاحتكام إلى ضميره. و نأتي هنا على مسألتين مهمتين: أولهما رد اليمين، والأخرى النكول عنها. فأما رد اليمين فهو تصرف بدلي وليس تخييري، بمعنى أنه إذا لم يستطع من وجهت إليه اليمن الحلف انتقل إلى الرد. ويشترط فيمن يقوم بالرد نفس شروط من يوجه اليمين. الحلف بغير الله من امثلة - حل حصري. وقد فرق بعض الفقهاء رحمهم الله – بين أنواع الدعاوى التي يجوز فيها رد اليمين والتي لا يجوز فيها ذلك، فذهب الحنفية وأحد الروايتان عند الحنابلة إلى عدم جواز رد اليمين في الدعوى المالية، وأن من امتنع عن أدائها قضي عليه بالنكول. وذهب الشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة إلى جواز رد اليمين في جميع أنواع الدعاوى. ولعل نظام المرافعات الشرعية أخذ بهذا الرأي الفقهي، فنجده في المادة (109) يأخذ بمسألة رد اليمين من غير تحديد لأنواع الدعاوى.
ولكن هنا يرد تساؤل: هل تعتبر هذه اليمين فاصلة في القضية المنظورة؟ فالأصح أن اليمين القضائية عموماً تعتبر قاطعة للخصومة، وليست فاصلة في الحق، فلو تمكن المدعي من إقامة البينة بعد أن قطعت الخصومة باليمين، سمعت دعواه وحكم له ببينته إن صحت. ثم إن اليمين الحاسمة تصرف قانوني يتم بإرادة منفردة وينتج آثاره بمجرد إعماله، وتغني عن الإثبات عندما يحتاج إلى الدليل. قلت ومن هنا كذلك: يتضح أنها قاطعة للخصومة فليست دليل إثبات بالمعنى الاصطلاحي الدقيق.
ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِآخِرِ الْيَمِينِ... " انتهى. وجاء في "الدر المختار" ، وحاشيته " رد المحتار" ، من كتب الأحناف (2/490-491): " (وَ) الْقَسَمُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ (أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أَشْهَدُ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ، وَكَذَا الْمَاضِي بِالْأَوْلَى كَأَقْسَمْتُ وَحَلَفْت وَعَزَمْت وَآلَيْت وَشَهِدْت (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ) إذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ.. ". قال في "الحاشية": " يَعْنِي بِمُقْسَمٍ عَلَيْهِ. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَتَبِعَهُ فِي الدِّرَايَةِ أَنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِ الْقَائِلِ أُقْسِمُ وَأَحْلِفُ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَلَا حِنْثَ تَمَسُّكًا بِمَا فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ يَمِينٌ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ وَأُقْسِمُ مُلْحَقٌ بِهِ، وَهَذَا وَهْمٌ بَيِّنٌ إذْ الْيَمِينُ بِذِكْرِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ.. " انتهى. ثانيا: هناك فرق بين هذه المسألة ومسألة من نذر ولم يسمَ. ففي مسألة من لم يكمل اليمين فإنه سكت في أثنائها ، بنية التراجع عمّا عزم عليه ، ولم يكمل الصيغة التي تدخله في التزام عقد النذر ؛ فاليمين لم تنعقد أصلا لأن صيغة اليمين لم توجد كاملة.
(1 نقطة)؟ متأملين زيارتكم الدائمة لموقعنا للحصول على ما تبحثون.