وعن ابن عباس قال: (غير مسافحات المسافحات المعلنات بالزنا ولا متخذات أخدان ، ذات الخليل الواحد، كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خفي ، يقولون: " أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك "، فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن). وقال عامر: الزنا زناءان: تزني بالخدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة سوما ، ثم قرأ قوله تعالى (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)، وقد قيل عن السدي: (أما " المحصنات " فالعفائف ، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة – و " المحصنات " العفائف – غير مسافحة ، و " المسافحة " المعلنة بالزنا – ولا متخذة صديقا). إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة النساء - القول في تأويل قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف "- الجزء رقم8. وقال قتادة: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " " المسافحة ": البغي التي تؤاجر نفسها من عرض لها، و" ذات الخدن ": ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعا)، وقد قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: "محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"، أما "المحصنات " فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة، وأما " المسافحات " فهن المعالنات بغير مهر، وأما " متخذات أخدان " فذات الخليل الواحد المستسرة به، نهى الله عن ذلك).
- الرشوة داء ومصيبة اجتماعية وأضاف: يجب النهى عن الرشوة، لأن الرشوة فى الحقيقة داء اجتماعي ومصيبة اجتماعية ينبغي محاربتها، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} الرشوة فيها قتل للنفس الملهمة، قتل للنفس التي تلوم صاحبها، قتل للنفس فى حالة الكمال، ولذلك يجب علينا أن نحمل القتل هنا على معناه الحقيقي - وهو صحيح لأنه نهانا عن الفساد في الأرض و نهانا عن قتل النفس-. وأيضا على المعنى المجازي، هل يجوز ذلك أن نحمل اللفظ الواحد على معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي أو على مشترك؟، هذا له معنى وهذا له معنى؟ فالعلماء أجازوا استعمال لفظ واحد في معنيين ؛ كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} صلاة الملائكة غير صلاة ربنا وهي لفظة واحدة "يصلون" استعملت في الحقيقة والمجاز. - قضية قوامة الرجل على المرأة وأوضح" جمعة" قائلا: قضية قوامة الرجل على المرأة، أو قوامة الرجل في الأسرة؛ "الخصائص والمراكز القانونية والوظائف"، ثلاثة يجب علينا أن نهتم بها فى هذا المجال، فالميراث حدث حوله لغط كثير بعد محاولة التساوي بين الرجل والمرأة، القضية ليست هكذا، القضية متعلقة بـ"الخصائص والوظائف والمراكز القانونية" ، لأن على هذا الرجل مهام، وعلى المرأة مهام، ولابد من الوصول إلى التكامل الذي نصل به إلى النجاح وإلى سعادة الدارين.
♦ السورة ورقم الآية: النساء (25).
فقال: أمعك مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا؛ لِسُورٍ سَمَّاها، فقال: قد زوَّجْناكها بما معك مِنَ القُرآنِ)) [1089] أخرجه البخاري (5135) واللفظ له، ومسلم (1425). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم طلب المهرَ مِن طُرُقٍ؛ فهذا يدُلُّ على تعيُّنِه وإلزامِه، حتى طلَبَ سُوَرًا مِنَ القُرآنِ يُعَلِّمُها إيَّاها [1090] ((القبس في شرح موطأ مالك بن أنس)) لابن العربي (ص: 692). ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1091] قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّه إن وقع في هذا النِّكاحِ وَطءٌ، فلا بُدَّ مِن صداقٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 69). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [1092] قال ابن عبد البر: (أجمع علماء المسلمين أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يطأَ فرجًا وُهِبَ له دون رقبَتِه، وأنَّه لا يجوز له وطءٌ في نكاحٍ بغيرِ صَداقٍ مُسمًّى: دَينًا أو نقدًا، وأنَّ المفوَّضَ إليه لا يدخُلُ حتى يسمِّيَ صَداقًا، فإن وقع الدخولُ في ذلك لزم فيه صَداقُ المِثلِ). ((الاستذكار)) (5/408). ، والقُرطبيُّ [1093] قال القرطبي: (وجوب الصداقِ للمرأةِ... مجمعٌ عليه، ولا خِلافَ فيه). ((تفسير القرطبي)) (5/24).