رابط موقع وزارة العدل: طلب التنفيذ الالكتروني يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب إسأل محامي 100% ضمان الرضا انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 858 لسنة 1997 مدني مصر الجديدة الجزئية على الطاعن والمطعون ضدهم الثالث والرابعة والسادس بطلب الحكم في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 633 لسنة 1997 شمال القاهرة وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/1/1989 المتضمن بيع المطعون ضدها الرابعة للطاعن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 17441 لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم 3810 لسنة 108ق القاهرة. وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني كان قد استحصل على حكم في الدعوى الأخيرة بإخلاء المطعون ضده الثاني بإخلاء المطعون ضده الثالث من الشقة موضوع النزاع وتسليمها إليه وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً ولدى شروعه في تنفيذ هذا الحكم استشكل في تنفيذه كل من الطاعن والمطعون ضدهما الرابعة والسادس بأن أقاموا الإشكالات الثلاث للارتباط قضت بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً والاستمرار في التنفيذ فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ منعقدة بهيئة استئنافية ـ بالاستئناف رقم 633 لسنة 1997.
و لكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة و مباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة ۲۷ سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز و البيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة و ليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها. (الطعن رقم ۳۸۷ لسنة ۳۲ جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۲۹ س ۱۷ ع ٤ ص ۲۰۵۰ ق ۲۹۷) أختلاف موضوع دعوى الحراسه عن موضوع دعوي الأشكال فى التنفيذ تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخري قضاء الحكم السابق فى الأشكال بعدم جديه النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسه من العود الى بحث الجديه فى تلك المنازعه من جديد.