ورواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق أرجح لجلالته ولأنَّه روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. ويحتمل أنَّ أبا إسحاق دلسه فاسقط عمارة الأسدي ويمكن أن يجاب بأنَّ الخطأ من أبي بكر بن عياش والله أعلم. 3- ذكره البخاري في التاريخ الكبير(7/69) معلقاً قال أبو نعيم عن عبد السلام عن ابى خالد عن المنهال عن عمارة بن مالك قال مر بي ابن مسعود - رضى الله عنه - وأنا ارتحل للعمرة فقال لى يا أبا محمد، نحوه.
رواته ثقات سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي أخو أبي حرة وثقه وكيع وأحمد وابن معين وبقية رواته ثقات وقال إسحاق بن راهويه - مسائل أحمد وإسحاق(5/2084) صح عن عثمان - رضى الله عنه - وقال الحافظ في الفتح(4/9) صح القول بالاشتراط عن عثمان - رضى الله عنه -. [3] أثر ابن مسعود - رضى الله عنه - رواه: 1- ابن أبي شيبة(14968) حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عميرة بن زياد ، عن عبد الله - رضى الله عنه - قال: "إِذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطْهُ" رواته ثقات عميرة بن زياد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رواته ثقات لكن يخشى من تدليس أبي إسحاق السبيعي. قال الحافظ في الفتح(4/9) صح القول بالاشتراط عن ابن مسعود - رضى الله عنه -. اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. 2- قال البخاري في التاريخ الكبير(7/69) عميرة بن زياد قال قال لي ابن مسعود - رضى الله عنه - إذا أتيت الحج فاشترط. قاله محمد بن يوسف عن سفيان عن أبى اسحاق، وقال محمد بن حوشب عن أبي بكر قال عن أبو اسحاق عن عمارة الأسدي عن ابن زياد قال خرجنا مع عبد الله - رضى الله عنه - وكان دليلنا وإمامنا إلى مكة فقال لنا نحوه " إسناده ضعيف فذكر أنَّ أبا إسحاق رواه عن عمارة الأسدي وعمارة لم أعرفه وأبو بكر بن عياش قال عنه الإمام أحمد كثير الخطأ جداً إذا حدث من حفظه وقال يعقوب بن شيبة في حديثه اضطراب فلا يحتج به عند المخالفة أيضا ولا أعلم هل روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط أو بعده ؟.
تاريخ النشر: الأربعاء 27 شوال 1428 هـ - 7-11-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 100930 30815 0 415 السؤال زوجتي حاضت ونحن سنخرج للعمرة وقد تطهر قبل العودة أم لا غير متأكدين من الموعد بدقة لأنه سيكون يوم العودة من مكة فماذا نفعل؟ وهل إذا اشترطنا عند الإحرام نية أنها إذا لم تطهر فإنها تحل في آخر يوم هل ذلك صحيح (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني). الإجابــة خلاصة الفتوى: الحيض لا يمنع الإحرام لكن الحائض تبقى على إحرامها فلا تقوم بالطواف ولا السعي حتى تطهر من الحيض وتغتسل ثم تؤدي أعمال العمرة ثم تتحلل من عمرتها. الاشتراط عند الإحرام. وللحائض الاشتراط عند الإحرام أنها تكون حلالا من عمرتها إذا استمر حيضها ولم ينقطع وقت سفر رفقتها، فلها إن لم تطهر في ذلك الوقت التحلل من عمرتها ولاشيء عليها؛ كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحيض لا يمنع الإحرام بالعمرة، وبالتالي فلزوجتك الذهاب للعمرة أثناء الحيض، وتحرم من الميقات لكن لا تطوف إلا بعد الطهر من الحيض والاغتسال، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي لا يجزئ إلا بعد الطواف، وبالتالي فإنها ستبقى على إحرامها حتى تطهر من الحيض، فإذا طهرت أدت أعمال العمرة وتحللت، ولا مانع من أن تشترط عند الإحرام أنها إذا لم ينقطع حيضها عند سفر رفقتها فقد تحللت من عمرتها، وفي هذه الحالة إذا استمر نزول الحيض عليها وحان وقت السفر تحللت من عمرتها ولاشيء عليها.
أما من لم يشترط عند إحرامه فأحصر فلا يجوز له التحلل من إحرامه بالحج والعمرة إلا بعد ذبح هدي "شاة" في الحرم -إن تمكن- من ذلك، لقوله تعالى: (فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:196] فإن لم يقدر على ذبحه في الحرم، ذبحه في موضعه الذي أحصر فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديبية، وهي ليست من الحرم باتفاق، ومن تحلل من إحرام الحج أو العمرة سواء بهدي أو بدونه فلا يلزمه قضاء الحج أو العمرة؛ إلا أن تكون فريضة الإسلام فتجب عليه بالوجوب السابق. والله أعلم.
واستحب الاشتراط للحاجة عند خوف المانع من إتمام النسك شيخ الإسلام ابن تيمية [16] وشيخنا الشيخ محمد العثيمين [17] لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط ولم يأمر الصحابة - رضى الله عنها - بالاشتراط إنَّما أمر به ضباعة بنت الزبير؛ حينما أرادت الحج وهي مريضة. والمنقول عن الصحابة - رضى الله عنها - الأمر بالاشتراط أمراً مطلقاً ولم يخصوه بالحاجة ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط ولم يأمر الصحابة - رضى الله عنها - بالاشتراط لأنَّ الاشتراط من الأمور المباحة وليس مستحباً والله أعلم. [1] رواه الإمام الشافعي في الأم(7/190) أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر - رضى الله عنه - " يَا أَبَا أُمَيَّةَ حُجَّ وَاشْتَرِطْ فَإِنَّ لَك مَا شَرَطْت وَلِلَّهِ عَلَيْك مَا اشْتَرَطْت " إسناده صحيح وقال إسحاق بن راهويه - مسائل أحمد وإسحاق(5/2084) صح عن عمر - رضى الله عنه - وقال الحافظ في الفتح(4/9) صح القول بالاشتراط عن عمر - رضى الله عنه - وحسن إسناده القسطلاني في إرشاد الساري(4/335). [2] رواه ابن أبي شيبة(14958) حدثنا ابن مبارك ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، قال: رَأَى عُثْمَانُ - رضى الله عنه - رَجُلًا " وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ: "اشْتَرَطْتَ؟" قَالَ: نَعَمْ مرسل رواته ثقات رواية ابن سيرين عن عثمان - رضى الله عنه - مرسلة قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار(15/156) منقطع الإسناد لا يحتج أهل الحديث بمثله ورواه ابن أبي شيبة(14959) حدثنا الفضل بن دكين ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عثمان - رضى الله عنه - نحوه.