الخميس 21/أبريل/2022 - 03:24 م الامن العراقي أصدرت محكمتان عراقيتان الخميس، ثمانية أحكام بالإعدام بحق متهمين أقدم أربعة منهم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي على بعد 100 كلم غرب بغداد، فيما قتل أربعة آخرون ضابطا وسرقوا أمواله في مدينة الكوفة جنوب العاصمة. وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي". وأضاف أن "الإرهابيين الأربعة الذين عملوا مع عصابات داعش الإرهابية أقدموا على تفجير سيارة مفخخة – مدخل الصناعة نوع كيا برايد والتي أدت إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية". ووقع الحادث في سبتمبر 2020. كما وأصدرت محكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكاما بحق أربعة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الأشرف. توقيف ١٦ متهماً بجناية الشروع بالقتل العمد في قضية "فتى الزرقاء" | الأردن اليوم | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. وأوضح البيان أن "المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي".
وعن سببي التمييز: وبالنسبة للسبب الأول وفي ذلك نجد أن القاضي الجزائي حر في تكوين قناعته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراق الدعوى إلا أن هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة بل هي مقيدة بضوابط وقد استقر الفقه والقضاء على أن من حق محكمة التمييز التصدي لجانب الوقائع في نطاق معين هو الرقابة على صحة الاقتناع وحيث إن مصدر اقتناع محكمة الجنايات الكبرى في تعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده هو عدم حصول وفاة. وحيث إن المتهم ( المميز ضده) قد استنفد جميع الأفعال اللازمة لتحقيق هذا القصد وعليه فإن الوصف القانوني للجرم الذي أقدم عليه هو جناية الشروع بالقتل قانون العقوبات لأن المتهم أقدم على فعل / خلافًا للمادتين واحد ولكن نتائجه تعددت وعليه فإن استخلاص المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها فيما أشرنا إليه أعلاه يكون في غير محله ويكون هذا السبب يرد على القرار المميز ويتعين نقضه. وبالنسبة للسبب الثاني: فقد جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن منح الأسباب المخففة التقديرية بمقتضى أحكام المادة ( ٩٩) من قانون العقوبات وإن كانت مسألة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن محكمة التمييز لها حق الرقابة على هذه الأسباب والعلل التي استندت إليها محكمة الموضوع في منح هذه الأسباب.