أبو حنيفة وروط تزويج البالغة لنفسها الدار تابعت قالة:وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ. دار الإفتاء المصرية إارت كلك ولاختلاف الفقهاء في سنِّ البلوغ:فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. توكيل المرأة في تزويج نفسها لتفيد غيرها. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة. وطبقا للفتوي فقد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
فإذا كانت المرأة المطلقة عاقلة بالغة فيمكنها تزويج نفسها ولكن من الأفضل أن يكون هناك ولي لها حفاظًا على حقوقها. وفي نهاية الموضوع وعلى موقع مقال نكون قد وضحنا حكم الزواج بدون ولي للثيب وحكم زواج الثيب بدون شهود. وكذلك حكم زواج الثيب سرًا وحكم زواج المطلقة بدون علم أهلها بالإضافة إلى شروط الزواج الصحيح. عليكم فقط مشاركة هذا الموضوع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
أما إذا كان الزواج سرًا بمعنى عدم علم أبيها ولكن بحضور شهود، فيعد الزواج باطلًا بالنسبة لجمهور الفقهاء. ذلك لأنهم يروا أن المرأة لا يمكن أن تتزوج بدون ولي بغض النظر إن كانت بكرًا أو ثيب. ولكن إن كان ذلك الزواج تقليدًا لأبا حنيفة فالزواج صحيح لأنه يرى أن زواج الثيب بدون ولي لا مشكلة فيه. قد يهمك: شروط الزواج العرفي الحلال في القانون المصري مقالات قد تعجبك: حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها اختلف الفقهاء في حكم تزويج المرأة المطلقة نفسها بدون علم أهلها وانقسموا إلى أمرين وهما: أن يرى المالكية والشافعية والحنبلية أنه لا يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج بدون علم أهلها وبدون ولي. توكيل المرأة في تزويج نفسها بدون. وإن تم ذلك الزواج فهو باطل، حيث أنهم يروا أن المرأة لا يمكن أن تكون ولي لنفسها أو لغيرها. أن يعد ذلك الحكم خاص بالحنفية حيث أنهم يروا أنه من حق المرأة المطلقة أن تتزوج بدون ولي. إذا كانت امرأة عاقلة وتتزوج من رجلًا كفئًا مثلها من ناحية النسب وصلاح الدين. شروط الزواج الصحيح شروط الزواج يجب أن تتوافر عند إتمام الزواج وإلا يكون الزواج باطلًا وهي: يجب أن يتم تمييز فيما يصدر من الزوجين أو الولي، فلابد أن يتم ذكر اسم الزوجة من باب التمييز فلا يصح أن يقول الولي مثلًا زوجتك ابنتي ويكتفي بذلك.
[٢] المراجع ↑ فتحيّة توفيق (30-3-2015م)، "من أهداف الزّواج في الإسلام" ، الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 20-7-2017م. ^ أ ب ت ث ج ح مجموعة من العلماء (من 1404-1427 هـ)، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (الطبعة الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة: 191-193، جزء: 14. ↑ أم الليث (بدون)، "زوجتك نفسي" ، صيد الفوائد ، اطّلع عليه بتاريخ 16-7-2017م. ↑ محمد صدقي آل بورنو (2003)، موسوعة القواعد الفقهية (الطبعة الأولى)، لبنان: الرسالة، صفحة 371، جزء 7. بتصرّف. ↑ عثمان الزيلعي (1313 هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ (الطبعة الأولى)، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميريّة، صفحة: 117، جزء: 2. ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أمّ المؤمنين عائشة، الصفحة أو الرقم: 4075، أخرجه في صحيحه. ↑ رواه ابن الملقن، في شرح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 24/403، إسناده على شرط الصحيح. ↑ سورة النساء، آية: 34. توكيل المرأة في تزويج نفسها هي نفسها بدون. ↑ مجموعة من طلاب العلم (12-2-2001م)، "تفسير قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء.. )" ، إسلام ويب ، اطّلع عليه بتاريخ 16-7-2017م. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1102، حسن.
وقال الشافعية: التوكيل بالتزويج جائز، فإن كان الولي مجبرا فله التوكيل بغير إذنها على الصحيح، وقيل يشترط إذنها حكاه الحناطي والقاضي أبو حامد، فعلى هذا إن كانت صغيرة امتنع التوكيل، وعلى الصحيح إذا وكل لا يشترط تعيين الزوج على الأظهر. ولو أذنت الثيب في النكاح أو البكر لغير الأب والجد ففي اشتراط التعيين القولان، وقيل: لا يشترط قطعا، لأن الولي يعنى بدفع العار عن النسب بخلاف الوكيل. وإذا كان الولي غير مجبر أو كانت ثيبا ففي التوكيل صور: إحداها: قالت: زوجني ووكل، فله التزويج والتوكيل. لثانية: نهت عن التوكيل، فلا يوكل. الثالثة: قالت: وكل بتزويجي، واقتصرت عليه، فله التوكيل، وهل له أن يزوج بنفسه؟ وجهان، أصحهما: نعم. الرابعة: قالت: أذنت لك في تزويجي، فله التوكيل على الأصح لأنه متصرف بالولاية. حكم زواج المرأة الثيب دون ولي. ولو وكل من غير مراجعتها واستئذانها بالكلية لم يصح على الصحيح، لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، والثاني: يصح. وقال الحنابلة: وكيل كل واحد من الأولياء مجبرا كان أو غيره يقوم مقامه، وإن كان الولي حاضرا، لأنه عقد معاوضة فجاز كالبيع، ولأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة. والولي ليس بوكيل للمرأة لأنه لم تثبت ولايته من جهتها، ولو كان الولي وكيلا عنها لتمكنت من عزله كسائر الوكلاء، وإنما إذنها – حيث اعتبر – شرط لصحة تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليها، وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها فله توكيل من يوجب نكاحها بغير إذنها، وقبل إذنها لوليها في تزويجها وإن لم تكن مجبرة، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر التوكيل إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم.
ماذون شرعي: التفويض بعد العقد جائز و تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء اجمعوا على جوازه، والاختلاف هل التفويض في المجلس فقط ام يمتد الي ما بعد العقد. فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري. وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغني:(ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي - محمد عبد المقصود - طريق الإسلام. هل يحق للرجل الرجوع في الشرط او في التفويض في الطلاق الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة ولا يجوز ذلك قانونا لان اي شرط تم اداراجة في وثيقة الزواج لا يلغى الا بدعوى قضائية امام قاضي محكمة الأسرة. الماذون الشرعي يدرج بعض فتاوي دار الافتاء المصرية فيما يخص شرط العصمة فتاوي دار الافتاء المصرية تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء من جهتها أو من جهة وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضى بخلاف ما إذا كان إيجاب الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض.
بقلم | علي الكومي | السبت 05 مايو 2018 - 04:49 م السؤال:تزوَّجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟ الجواب: ادار الإفتاء المصرية ردت علي ها التساؤل قالة: الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها. الدار استدلت خلال الفتوي المنورة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما أورده الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.