أما إذا اشترط المقترض عند القرض أن يكون الوفاء بأقل مما أقترضه، وكان ذلك برضا واختيار المقرض، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: إذا اشترط أن يرد أنقص مما أخذ قدرًا أو صفة، فالشرط فاسد، وهل يفسد العقد فيه وجهان: أحدهما: لا يفسد، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة. والثاني: يفسد العقد، وهو وجه في مذهب الشافعية، واختيار ابن حزم". إلى أن قال: " القول الثاني: يصح القرض والشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية، وقول في مقابل الصحيح عند الحنابلة. وجه القول بالصحة: الوجه الأول: أن الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على تحريم مثل هذا الشرط. حكم الكاش باك. الوجه الثاني: أن القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ؛ بخلاف الزيادة. الوجه الثالث: أن هذا نقيض الربا، فلا يمكن أن يكون ممنوعًا، ذلك أن الربا يقوم على استغلال حاجة الإنسان إلى المال، فيقرضه ، ويشترط عليه أن يرد عليه أكثر مما أخذه، بينما هذا يقضي حاجته، وقد قبل أن يبرئه عن مقدار معين مما أخذه، وهذا لا يجعله حرامًا ، ولو كان بالشرط. القول الثالث: أن المال المقرض إن كان يجري فيه الربا: فلا يجوز اشتراط الوفاء بأنقص، وإلا صح الشرط، اختاره بعض الحنابلة.
كما يمكن للمهتمين بكل ما هو جديد فى عالم الهواتف المحمولة التسوق أيضًا عبر موقع جوال بلس و بأفضل الأسعار.
تاريخ النشر: الخميس 20 صفر 1439 هـ - 9-11-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 364039 6119 0 108 السؤال فضيلة الشيخ -حفظكم الله- كما يعلم فضيلتكم هناك أسواق تبيع منتجاتها عن طريق الإنترنت، وهذه المنتجات مباحة شرعا، وموجودة في الأسواق العامة من ملابس وأجهزة جوال، وكمبيوترات، وأحذية -أعزكم الله- وحجز فنادق، وحجز طيران، وإكسسورات وغيرها الكثير والكثير، وهذه السلع معلومة، ومعلوم سعرها، وهذا حسب علمي لا حرج فيه. ثم جاءت شركة اسمها دوبلي، وهذه الشركة حصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة السعودية، ويتخلص عمل هذه الشركة كما يلي: أولا: هذه الشركة قامت بالتعاقد مع مجموعة من هذه الأسواق التي تبيع منتجاتها عن طريق الإنترنت، على أن تقوم شركة دوبلي بالدعاية والإعلان، وجلب متسوقين لهذه الأسواق، مقابل عمولة تتلقاها الشركة من الأسواق التي تم التعاقد معها. ثانيا: الشركة لديها أربع شرائح للتسوق عن طريقها. وفر اكس كاش باك وكوبونات خصم في السعودية. أولا: شريحة المتسوقين، وتنقسم إلى قسمين: أولا: المتسوقون المجانيون، وهؤلاء يدخلون شركة دوبلي والتسجيل مجانا بدون دفع أي رسوم مالية، لكن يحصلون على استرداد نقدي على مشترياتهم فقط، حسب النسبة التي يوضحها السوق المراد الشراء منه.
الحمد لله. أولا: يشترط لجواز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة خلوها من المحاذير التالية: 1 - أخذ رسوم على إصدارها أو تجديدها أو السحب بها، زائدة على التكاليف الفعلية التي يتحملها البنك في هذا السبيل. وذلك أن السحب بهذه البطاقات قرض من مصدرها، واشتراط زيادة على القرض: ربا. 2 - ألا تشتمل على شرط غرامة التأخير، كما هو الحال في أكثر البطاقات الصادرة من البنوك الربوية، فلا يجوز التعامل بالبطاقة حينئذ ولو كان العميل عازما على السداد. وينظر: جواب السؤال رقم ( 97530). ثانيا: إذا كانت البطاقة مباحة-وفق ما سبق- فلا حرج من الاستفادة من عرض "الاسترداد النقدي" ؛ لأن الراجح جواز الاتفاق على سداد القرض بأنقص مما أخذ، وهو وجه للشافعية، وقول للحنابلة، لأنه منفعة محضة للمقترض، فهو عكس الربا، ولأن القرض عقد إرفاق، فزيادة الإرفاق فيه لا تحرم. قال الشيخ الدبيان في موسوعة "المعاملات المالية" (18/ 289- 295): " اشتراط الوفاء بأنقص... إذا رد المقترض أقل مما أخذ من غير شرط، ورضي المقرض، فإن ذلك صحيح بلا خلاف بين العلماء، بل هو من الإحسان والإرفاق المأجور عليه. حكم الكاش ا. كما يحرم على المقترض أن يماطل بالسداد، ويدعي العجز عن الوفاء حتى يتنازل له عن مقدار من الدين، فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.