قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 191: أخرجه أبو داود (2/ 151) و عنه البيهقي (9/ 340): حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا. و هذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم. 2 - " الحجامة على الريق أمثل و فيه شفاء و بركة و تزيد في العقل و في الحفظ, فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس, و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة و السبت و يوم الأحد تحريا, و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء, فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء و ضربه بالبلاء يوم الأربعاء, فإنه لا يبدو جذام و لا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء ". إسلام ويب - الآداب الشرعية والمنح المرعية - فصل الأخبار والآثار في الحجامة واختيار يوم لها- الجزء رقم3. قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 404: أخرجه ابن ماجه (3487) و ابن عدي (87/ 1) و الخطيب في " الفقيه و المتفق. و بالجملة فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الروايات. و الله أعلم أما عن الحجامة هل لاتكون إلا في فصل الربيع؟ وهل تحتجم المرأة التي تحيض؟ وهل يوجد أثر صريح في ذلك؟ فالآراء الطبية المختصة لا تزال متضاربة في ذلك، بل ثبت عن بعض السيف أنهم يحتجمون في كل وقت، ولا إعلم فيها آثارا صحيحة، أما عن مواصع الحجامة فقد جاءت فيها بعض الآثار الصحيحة، مثل: * كان صلى الله عليه وسلم يحتجم في رأسه، و يسميها أم مغيث.
صححه الألباني في صحيح الجامع: 4928 *أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم على وركه من وثء كان به. أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني في صحيح أبي داود: 3863، صحيح ابن ماجه: 2823، صحيح النسائي: 2848، ـ [أبومروة] ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 04: 30]ـ ماشاء الله تبارك الله معلومات قيمة نفع الله بك أخي الكريم ـ [عبدالعزيز الشريف] ــــــــ[07 - Aug-2009, مساء 09: 44]ـ رحم الله شيخنا الالباني ولكن هل ورد تصحيح لهذه الاحاديث لغير الالباني وجزاكم الله خير ـ [ابو بردة] ــــــــ[07 - Aug-2009, مساء 10: 40]ـ. ما حكم عمل الحجامة يوم الاربعاء - إسألنا. و الله أعلم هذا الحديث منكر السندِ والمتنِ ولا أدري كيف مشَّاه الشيخ رحمه الله ـ [أبو الوليد التويجري] ــــــــ[09 - Aug-2009, صباحاً 12: 06]ـ /// فائدة: قال العقيلي: «وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت» "الضعفاء" (1/ 172). ـ [عبد الكريم الهاشمي] ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 10: 38]ـ أيها الإخوة الفضلاء هذا بحث مختصر يتعلق بأحاديث توقيت الحجامة وبينت فيه ضعف أحاديث الباب تعليل أحاديث توقيت الحجامة إن أحاديث توقيت الحجامة قد أعلها الأئمة المتقدمون بالجملة فممن أعلها أبو زرعة الرازي وعبد الرحمن بن مهدي والعقيلي والإمام أحمد غيرهم.
ثانياً: أيام النهي، قد البعض يورد عليها بأن الكثير احتجم يوم الأربعاء ولم يصب بأذى، فيرد على هذا أنه قد يصاب مع تكرار هذا الشيء، قد يصادف يومًا من الأيام فيمرض، بسبب الحجامة في يوم الأربعاء، حتى أنه ورد في بعض الكتب أن بعض الأشخاص استهان بحديث الأربعاء فأصيب بالبرص، هذه تذكر في بعض الكتب التي تعتني بالآثار. وأنت الآن كمعالج بالحجامة رتب أمورك على الشكل التالي: الشخص الذي يأتيك إذا كان مريضًا أو مشغولًا أو على سفر، وبعض الأشخاص لا يستطيع الحجامة إلا يوم الجمعة أو السبت، فهذا احجمه أي وقت شاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم"، لم يقل فليحتجم يوم كذا، إذن المريض يستثنى من هذه القاعدة، بينما غير المريض المعافى فحاول أن تلزمه بهذه الأيام، الاثنين والثلاثاء والخميس، سبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين. وأنا مع صحة وتحسين هذه الأحاديث والعمل بها لكن ضمن الضوابط التي ذكرتها.
[ ص: 333] فصل ( الأخبار والآثار في الحجامة واختيار يوم لها). روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { استعينوا بالحجامة على شدة الحر} قال مهنا لأحمد هذا الحديث فقال ما حدثنا به عن عوف إلا مرسلا وتكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره. وقال المروذي كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء قال القاضي فقد بين اختيار يوم الأحد ، والثلاثاء وكره يوم السبت ، والأربعاء وتوقف في الجمعة. انتهى كلامه ، والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان. وعن الزهري مرسلا { من احتجم يوم السبت ، أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. } ذكره أحمد واحتج به قال أبو داود وقد أسند ولا يصح. وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك ، والمحفوظ منقطع انتهى كلامه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا. ، والوضح البرص وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح ، فقال أحمد لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث رواه الخلال. وعن ابن عمر مرفوعا { أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه} رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف قال العلماء بالطب ينبغي أن يجتنب المحتجم أكل الملح ، والمملوح ثلاثين ساعة لأنه يورث الجرب ، قالوا وينبغي أن يأكل في الشتاء الطباهجات وفي الصيف السكباج ، ذكره في المستوعب.