ت + ت - الحجم الطبيعي يعيش بعض المصلين وهم صيام حالات من الاجهاد والتعب يضاعفها الطقس الحار وساعات اليوم الطوال تؤدي ببعضهم إلى شرود وتوهان خاصة عند أداء الصلوات الخمس ، فيدخل الشك إلى النفوس عن الذي أنجز ومالم ينجز ؟ وهل صلاته كاملة أم ناقصة وهل يكمل أم يكتفي بما أدى؟ ومابين الشك واليقين يدخل المصلون دوامة الاهمال والاستكمال، النقص والاتمام،المواصلة أو الاستجمام. الكثيرون يعتقدون أن المسألة في غاية البساطة والتعويض بسجدتي السهو يحسم القضية وكفى. أهل العلم والرأي والفقه يجيبون بفتوى حول مايجب فعله ومتى يكون سجود السهو، ترى ماهو الرأي، وماهي الاجابة، وماحكم الدين في ذلك؟ يقول رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور عجيل النشمي إن الراجح عند العلماء ان المصلي إذا سها أو شك في صلاته وكان الشك في ركن مثل ان تصلي صلاة العشاء وأثناء التشهد الأخير شككت أصليت ثلاث ركعات أم أربعا عليك أداء الركعة الرابعة التي شككت فيها وقبل السلام تسجد سجدتي السهو، هذه حالة. ويوضح أن هناك حالة أخرى، وهي أن شخصا بعد أن سلم وانتهى قال ما أدري أصليت ثلاث ركعات أم أربعا، يقوم ويصلي الركعة الرابعة التي شك فيها ويسجد سجود السهو، وآخر صلى وانتهى وتكلم مع أصدقائه ولكنه جالس في موضع الصلاة وبعدها شك لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا كذلك يقوم ويصلي ويسجد سجود السهو.
وقد حكى النووي وابن عبد البر وابن عثيمين اتفاق العلماء على أن سجود السهو يُجْزئ قبل السلام وبعده. في حين ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك على سبيل الوجوب، فما جاء في الشرع موضعه قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما جاء بعده يجب فعله بعد السلام، وكلاهما أمر من النبي يقتضي الإيجـاب ، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح.. ولكـن مـن سـجد قبل الســلام مطلقـاً، أو بعـده مطلقاً متأولاً فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له، ولا إعادة عليه ( [2]). الترجيح: الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو التخيير، فللمصلي إذا سها أن يسجد قبل السلم أو بعده ، ويستند هذا الترجيح للوجوه التالية: أولا- وردت أحاديث صحيحة فيها الأمر بأن يسجد المصلي سجدتين، ولم يذكر فيها محل السجدتين هل هو قبل السلام أو بعده؟ منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، ومنها: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».
الأخذ باليقين عند الشك في الصلاة ومن الفوائد: أن المصلي إذا شك في صلاته، ولم يترجح له شيء يأخذ باليقين، وهو الأقل بالنسبة للعدد، فإذا شك مثلاً: لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فإنه يأخذ باليقين، وهو الأقل، وهو الثلاث. ولليقين أيضاً صورة أخرى في غير العدد هي شك هل فعل الشيء أو لم يفعله من أعمال الصلاة؟ كأن شك مثلاً هل سجد أم لم يسجد؟ هل ركع؟ هل قرأ الفاتحة؟ فهذا إذا لم يترجح لديه شيء؛ فإنه يعتبر أن اليقين أنه لم يفعل، وأن ذمته لم تبرأ بفعل هذا الشيء. السجود للسهو يكون قبل السلام حال الشك في عدد الركعات ومن فوائد الحديث: أن السجود في مثل هذه الحالة يكون قبل السلام؛ حتى لا ينصرف من صلاته إلا وقد أتمها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب سجود السهو لترك الواجب أو الشك ومن فوائد الحديث: وجوب سجود السهو إذا كان لترك واجب، أو كان لشك.. أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو؛ وذلك لظاهر الأمر في الحديث: ( وليسجد سجدتين)، وهذا هو ما يفتي به كثير من علمائنا، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، والشيخ عبد الله بن جبرين.. وغيرهم، وإن كان كثير من الفقهاء المتقدمين يرون سجود السهو مستحباً مسنوناً، لا واجباً مفروضاً.