أما حدوث الإيلاج في الدبر عن غير عمد، فلا إثم على صاحبه؛ لأن الشارع الحكيم رفع المؤاخذة في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل؛ كم قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5]؛ فدلت الآية الكريمة على أن الخطاء لا تأثير له في القلب ؛ فيكون عمل جارحة بلا عمد قلب، والقلب هو الأصل. صورة لايف | حكم اتيان الزوجة من الخلف. وقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))؛ رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما. وقال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: "قد فعلت"، ولفظ الخطأ وأخطأ عند الإطلاق يتناول غير العامد، وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر في مقابلة العامد كان نصًا فيه؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا تقرر هذا، فلا إثم عليك من الإيلاج في الدبر إن كنت غير متعمد، ولكن يجب عليك الكف عن هذا إن كنت تقع في المحظور وأنت لا تشعر،، والله أعلم 8 7 25, 695
كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (14/ 128): "قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير". حرم الله الإيلاج من الدبر، وذلك بسبب أن لهذا الأمر العديد من المخاطر التي لم يكن الإنسان عالم بها في أيام الجاهلية، ولكنه أصبح عليم بها الآن، فلا بد من الابتعاد عن فعل هذا الأمر.
24/07/2021 12:32 م الإفتاء تجيب.. ما تأثير الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة على صحة عقد الزواج ؟ ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «صديق تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته.