(الْمِطْهَرَة): بكسر الميم وفتحها كلاهما صحيح وهي كل إناءٍ يتطهر به. (الْعَرَاقِيب): جمع ( عُرقوب)بضم العين في المفرد، وبفتح العين في الجمع (عَراقيب) والعرقوب هو العصبة التي فوق العقب. (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ): الإسباغ إعطاء كل عضو حقه من الوضوء وسبق بيان ذلك قريباً. (فجعلنا نمسح على أرجلنا): هذه الرواية متفق عليها وفيها أنه أنكر عليهم لأنهم كانوا يمسحون على أرجلهم لا يغسلونها، وفي رواية مسلم " وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء " وهذه الرواية تبين أن أعقابهم لم يمسها ماء أبداً ولو بالمسح والجمع بينهما أن تحمل الرواية الثانية بأن أعقابهم لم يمسها ماء الغسل وإنما فقط مسها ماء المسح. وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ - منتديات برق. من فوائد الأحاديث: الفائدة الأولى: في حديثي الباب دلالة على وجوب غسل القدمين في الوضوء وأن مسحهما لا يجزئ من دون خف وهذا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وخالف في ذلك الرافضة فإنهم يمسحون على أرجلهم. الفائدة الثانية: في الحديث الوعيد الشديد لمن ترك غسل عقبيه حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ويل للأعقاب من النار " و(ويل) معناها هلكة وخيبة لمن كان كذلك، وقيل إن الويل: واد في جهنم كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً لكنه حديث ضعيف فيه ابن لهيعة وتابعه عليه غيره ممن لا يقوى بهم الحديث، قال ابن كثير: " ولم ينفرد ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر.
مناقشة الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار»: نقول: عندما نريد أن نحقّق في هذا الموضوع ـ ولنا الحقّ أنْ نحقق ـ فأوّلاً نبحث عن حال هذين السندين وفيهما من تُكلّم فيه، لكنّا نغضّ النظر عن البحث السندي، لأنّ أكثر القوم على صحّة الكتابين. إذن، ننتقل إلى البحث عن فقه هذا الحديث: لاحظوا في [صحيح البخاري]: فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار» لكنْ لابدّ وأنْ يكون الكلام متعلّقاً بأمر متقدّم، رسول اللّه يقول: «ويل للأعقاب من النار» وليس قبل هذه الجملة ذكر للأعقاب، هذا غير صحيح. الدرر السنية. أمّا في لفظ [مسلم]: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار» وهذا هو اللفظ الصحيح. إذن، من هذا الحديث يظهر أنّ أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه وآله) لم يغسلوا أرجلهم في الوضوء، وإنّما مسحوا، لكنّهم لمّا مسحوا لم يمسحوا كلّ ظهر القدم وبقيت الأعقاب لم يمسّها الماء، اعترض عليهم رسول اللّه، لماذا لم تمسحوا كلّ ظهر القدم؟ ولم يقل رسول اللّه لماذا لم تغسلوا، قال: لماذا لم تمسحوا كلّ ظهر القدم. ولكنّكم قد تشكّون فيما أقول، ولا تصدّقون، ولا توافقوني في دلالة الحديث على المعنى الذي ذكرته، وتريدون أن آتي لكم بشواهد من القوم أنفسهم، فيكون هذا الحديث دالاًّ على المسح دون الغسل!!
وقد استنبط الإمام البخاري رحمه الله هذه الفائدة من الحديث في إحدى المواضع التي أخرجه فيها ، فقال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين " انتهى. " صحيح البخاري " (كتاب الوضوء/باب رقم 27) وبوب النووي رحمه الله على هذا الحديث في " شرح مسلم " بقوله: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. " صحيح مسلم " (كتاب الوضوء/باب رقم 9). وبوب عليه أبو داود في سننه: باب في إسباغ الوضوء. " سنن أبي داود " (كتاب الطهارة، باب رقم 46) خامسا: الفوائد الأخرى المستنبطة من الحديث. شرح وترجمة حديث: ويل للأعقاب من النار - موسوعة الأحاديث النبوية. في هذا الحديث فوائد كثيرة أخرى للمتأمل ، منها: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ، حيث كان يتأخر عن القافلة ويمشي آخرها كي يعين ضعيفهم ويحمل عاجزهم ويتفقد أحوالهم. حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أداء الصلاة وعدم تأخيرها عن وقتها ولو كانوا في حال السفر والتعب والنصب. 3- النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه وبيان الحكم الشرعي عند حاجتهم إليها ، وعدم سكوته صلى الله عليه وسلم عن الخطأ إن وقع منهم. 4- وفي الحديث فائدةٌ نبَّه عليها البخاري رحمه الله بقوله في تبويب الحديث بقوله: " باب من رفع صوته بالعلم " انتهى. صحيح البخاري " (كتاب العلم/باب رقم 3).
والله أعلم "[ انظر: " تفسير ابن كثير" (1/ 312)]. وجاء موقوفاً أيضاً أخرجه الحاكم والبيهقي وفيه نفس العلة السابقة والله أعلم. مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)
وعن ذلك الموضع أورد لكم حديثاً عجيباً جمع بين خواتيم الصلاة وخواتيم الوضوء تأكيداً للمعاني التي ذكرناها سابقاً، وستعجبون بأنّ رواة الحديث هم أمراء الأجناد؟! صحيح أنهم قادة الجيوش الجرّارة، لكنهم جنود مطيعون لأوامر نبيهم ونواهيه، لا يستصغرون شيئاً منها ولا يحقروه. عن أبي عبد الله الأشعري قال: صَلَّى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ بِأَصْحَابِهِ، ثمّ جَلَسَ فِي طائفَةٍ منهم، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ في سجوده، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرَوْنَ هَذَا، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ محمّد، يَنْقُرُ صَلاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، كَالْجَائِعِ لا يَأْكُلُ إِلا التمرة والتمرتين، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ". قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ فقال: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، كُلُّ هَؤُلاءِ سمعوه من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
سنن الترمذي " (1/96) ثانيا: راوي الحديث. هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكان من علماء الصحابة ومن المكثرين مِن الرواية ، فقد كان يَكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في صحف خاصة عنده ، حتى اشتهرت إحدى صحائفه التي سماها بـ " الصادقة "، توفي ليالي الحرة بالطائف. ثالثا: معاني كلماته ( غريب الحديث). تخلف عنا): أي تأخر عنا. أرهقتنا الصلاة): أي كاد وقتها أن يخرج. يقول بدر الدين العيني رحمه الله: أي: غشيتنا الصلاة. أي: حملتنا الصلاة على أدائها. وقيل قد أعجلتنا لضيق وقتها. وقال القاضي: ومنه المراهق بالفتح في الحج ، ويقال بالكسر: وهو الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف " انتهى. عمدة القاري " (2/8) ويل): اختلف العلماء في معناها ، فمنهم من قال: هو واد في جهنم ، ومنهم من قال غير ذلك ، والجميع متفق على أنها كلمة وعيد وتخويف وتهديد. ويل من المصادر التي لا أفعال لها وهي كلمة عذاب وهلاك " انتهى. " عمدة القاري " (2/9) الأعقاب): جمع عقب ، وهو مؤخر القدم. رابعا: الفوائد الفقهية المستنبطة من الحديث. 1- وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، وعدم إجزاء المسح من غير غسل ، نأخذ ذلك من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مسحهم أرجلهم مسحا سريعا من غير غسل وإجراء للماء عليها ، وهذا الحكم متفق عليه بين مذاهب المسلمين الأربعة، ولذلك بوب عليه الإمام البخاري بقوله: " باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين " انتهى. "
الفائدة الثالثة: دل الحديث على أنه لا يجزئ مسح القدمين إذا لم يكن عليهما جوربان، خلافًا للشيعة الذين يكتفون بمسحهما وهما بغير جوربين، قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - عقب إخراج هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان؛ اهـ [3] ، وقد بوَّب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب غَسْل الرِّجلين، ولا يمسح على القدمين. [1] رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين 1/ 72 (161)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 1/ 214 (241)، والرواية المشار إليها منه. [2] رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 1/ 215 (243). [3] سنن الترمذي 1/ 59 على الحديث رقم (41).
كاظم الساهر - كوني امرأة خطرة - - YouTube
كاظم الساهر - كوني امرأة | Kadim Al Sahir - Koni Imraatan - YouTube
كاظم الساهر - كوني إمرأة | Kadim Al Sahir - YouTube